المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة مامكو. الكائنة على العنوان التالي: تل عباس الشرقي - عكار - الشارع العام - رقم العقار 53. صاحب الشركة: احمد محمد ماما الفني المسؤول: م. ربيع معين سليمان.
قرار Decision No. 136 23/03/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة مامكو
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 136 of 23 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 19 of 22 Apr 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة مامكو المسجل في وزارة الزراعة برقم 4835/3 تاريخ 17/10/2009 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 280/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/12/2009،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية بتاريخ 27/1/2010،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة مامكو. الكائنة على العنوان التالي: تل عباس الشرقي - عكار - الشارع العام - رقم العقار 53. صاحب الشركة: احمد محمد ماما الفني المسؤول: م. ربيع معين سليمان.
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة) * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الادوية الزراعية) * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/3/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related