المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادولية الزراعية لمؤسسة سليمان للزراعة. الكائنة على العنوان التالي: الحيصة - تل عباس الغربي - عكار. عقار رقم 692. صاحب الشركة: طالب أحمد سليمان. الفني المسؤول: م. أحمد محمد صالح حسين.
قرار Decision No. 137 23/03/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة سليمان للزراعة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 137 of 23 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 18 of 15 Apr 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادولية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تايرخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة سليمان للزراعة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1000/4 تاريخ 23/7/2009 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 282/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/10/2009،
بناء على محضر لجنة الادوي الزراعية تاريخ 13/2/2010،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادولية الزراعية لمؤسسة سليمان للزراعة. الكائنة على العنوان التالي: الحيصة - تل عباس الغربي - عكار. عقار رقم 692. صاحب الشركة: طالب أحمد سليمان. الفني المسؤول: م. أحمد محمد صالح حسين.
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية. * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/3/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related