المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 137 تاريخ 23/03/2010 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 137 of 23 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 18 of 15 Apr 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 137 تاريخ 23/03/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225382/article/3/