المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 137 تاريخ 23/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 137 تاريخ 23/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 15/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 137 تاريخ 23/03/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225382/article/3/