All legislation

قرار Decision No. 242 20/05/2010

Unofficial English title

Licensing the practice of selling agricultural medicines for AGROCLINICA company

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اغروكلينيكا AGROCLINICA

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 242 of 20 May 2010. Published in Official Gazette issue 28 of 3 Jun 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
20/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3853-3854
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 1000 تاريخ 23/10/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 20/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة أغروكلينيكا AGROCLINICA المسجل في وزارة الزراعية برقم 638/4 تاريخ 18/3/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 289/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 13/4/2010،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الرابع تاريخ 26/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة أغروكلينيكا AGROCLINICA الكائنة على العنوان التالي: بشري - قضاء بشري - شارع السيدة - ملك طوني شحاده فخري - رقم العقار 3016 صاحب الشركة: هدى شحاده فخري. الفني المسؤول: م. لوي جوزف الياس بو غاريوس

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 306/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/5/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010