All legislation

قرار Decision No. 243 20/05/2010

Unofficial English title

Authorizing the practice of the profession of selling agricultural medicines for the benefit of Spring s.a.r.l. company

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة سبرنغ ش.م.م. Spring s.a.r.l

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 243 of 20 May 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
20/05/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5265-5266
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 20/05/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة سبرنغ ش.م.م. Spring s.a.r.l المسجل في وزارة الزراعة برقم 478/4 تاريخ 27/2/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 286/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/3/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الرابع تاريخ 26/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة سبرنغ ش.م.م. Spring s.a.r.l الكائنة على العنوان التالي: صور - العباسية - قضاء صور - مفرق العباسية ملك شركة سبرنغ رقم العقار 15 . صاحب الشركة: سليم محمود مراد وشركاه الفني المسؤول: م. بسام سيد حسن.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/20 08 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوبة الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/5/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010