All legislation

تعميم Circular No. 9 14/05/2010

Unofficial English title

Bringing all kinds of birds into their coops throughout Lebanese territory

Official title, in Arabic ادخال كافة انواع الطيور الى اقنانها على كافة الاراضي اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Circular No. 9 of 14 May 2010. Published in Official Gazette issue 27 of 27 May 2010. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
تعميم · Circular
Number
9
Date
14/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3808-3809
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 9 تاريخ 14/05/2010
Source
Lebanese University

بناء على المعلومات المتوفرة من منظمة OIE عن تجدد ظهور بؤرة اصابة بمرض انفلونزا الطيور العالي العدوى HPAI H5N1 في فلسطين المحتلة بتاريخ 6/5/2010,

وبناء على توصيات المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والصحة العامة: FAO, OIE, WHO باتخاذ اجراءات وقائية في مواسم هجرة الطيور البرية، منعا لانتشار مرض انفلونزا الطيور العالي العدوى، ومنعا لاتصال بين الدواجن والطيور البرية المهاجرة،

وتكملة للقرارات والتعاميم الصادرة مسبقا:

- قرار رقم 282/1 تاريخ 22/8/2006 القاضي بتنظيم استيراد الدواجن ومنتجاتها من البلدان الخالية من مرض انفلونزا الطيور.

- قرار رقم 69/1 تاريخ 27/2/2006 والقاضي بتنظيم استيراد ريش الطيور المعالج الى لبنان.

- قرار رقم 369/1 تاريخ 25/8/2008 القاضي بتنظيم استيراد طيور الزينة من الدول الخالية من مرض انفلونزا الطيور ذات الابلاغ الالزامي.

- تعميم رقم 9/1 تاريخ 3/10/2005 القاضي بمنع استخدام بقايا مسالخ الدواجن في تغذية الخنازير.

- تعميم رقم 11/1 تاريخ 4/10/2005 القاضي بمنع تربية الحمام والدجاج البلدي والطيور الداجنة في محيط مزارع الدواجن لمسافة قطرها 5 كلم.

- تعميم رقم 12/1 تاريخ 4/10/2005 القاضي بتفعيل رقابة المجالس الصحية والبلديات على مسالخ الدواجن الصغيرة والملاشات.

وبناء على قانون الضابطة البيطرية تاريخ 5/12/1913،

وبناء على توصية مديرية الثروة الحيوانية بتاريخ 14/5/2010،

وحفاظا على السلامة والصحة العامة،

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

اولا: على جميع مربي الدجاج البلدي والحمام والدواجن على كافة انواعها، اقفال اقنانها وعدم السماح لها بالاختلاط مع الطيور البرية لا سيما المهاجرة منها.

ثانيا: تكلف المصالح الاقليمية في وزارة الزراعة، وبالتنسيق والمؤازرة مع السلطات المحلية (المحافظ-القائمقام ورؤساء البلديات) بوضع احكام هذا التعميم موضع التنفيذ.

ثالثا: تتخذ الاجراءات المناسبة في حق كل من يخالف هذا التعميم.

رابعا: يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ الى الجهات المعنية.

بيروت في 14/5/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010