المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة نورن للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 717.
قرار Decision No. 10444 18/05/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة نورن للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10444 of 18 May 2010. Published in Official Gazette issue 29 of 10 Jun 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2010 القاضي بالترخيص لـ "شركة نورن للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/5/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة نورن للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 717.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related