All legislation

قرار Decision No. 134 19/08/2010

Unofficial English title

Appointment of the committee of the Shnaneer Mushaa Nature Reserve

Official title, in Arabic تعيين لجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 134 of 19 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 49 of 21 Oct 2010. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
19/08/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6789-6790
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 19/08/2010
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 11/12/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (أحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 122 تاريخ 29/7/2010 (انشاء محمية «مشاع شننعير الطبيعية» في قضاء كسروان ـ الفتوح)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: ـ الدكتور مارك بشارة البيروتي ـ خبير في علم النبات ـ الدكتور نبيل نمر ـ خبير في علم الحشرات ـ العميد المتقاعد بطرس جوزيف أبي نصر ـ عن بلدة شننعير ـ السيدة ميراي انطوان مرعي ـ عن بلدة شننعير ـ السيدة رولا ايليا نصر ـ عن بلدة شننعير ـ السيد سمير جان نهرا ـ عن بلدة شننعير ـ السيد انطوان أبي زيد ضو ـ عن بلدة شننعير

المادة 2

مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية«مشاع شننعير الطبيعة» رقم 122 تاريخ 29/7/2010، بالإضافة إلى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند أول جلسة لها بعد استلام مهامها.

المادة 4

مادة 4: تقيم دائرة الأنظمة الأيكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

19 آب 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال

Related

More from the same year.

2010