All legislation

قرار Decision No. 1113 12/11/2010

Unofficial English title

Determining quarry exploitation fees and charges

Official title, in Arabic تحديد رسوم وبدلات استثمار المقالع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1113 of 12 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 53 of 18 Nov 2010. Articles: 5. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1113
Date
12/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7298-7299
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1283 تاريخ 20/12/2024 from 02/01/2025
Amended by
قرار رقم 1283 تاريخ 20/12/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1113 تاريخ 12/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات) لا سيما أحكام المادة الثالثة والعشرين،

بناء على اقتراح وزير البيئة المستند الى محضري جلسة المجلس الوطني للمقالع والكسارات رقمي 8 و9 في 24/5/2010 و17/6/2010،

بناء على اقتراح مدير المالية العامة،

وبعد استطلاع مجلس شورى الدولة رأي رقم 12/2010-2011 تاريخ 21/10/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد الرسم السنوي لاستثمار المتر المربع الواحد من مساحة ارض المقلع أو الكسارة للمساحة المحددة في قرار الترخيص وفقا للمبالغ التالية:

- مقالع الصخور للكسارات والردميات 15000 ل.ل.

- مقالع الصخور لصناعة الموزاييك 20000 ل.ل.

- مقالع الحجر التزييني وحجر البناء 30000 ل.ل.

- المقالع المخصصة لصناعة الترابة 18000 ل.ل.

- محافر الرمل والبحص المفتت طبيعيا 20000 ل.ل.

المادة 2

يسدد الرسم السنوي المذكور في المادة الأولى عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الأولى ويسدد الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويستوفى لصالح صندوق البلدية المختصة أو الى صندوق الخزينة للمقالع الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 3

تعتمد مساحة الترخيص السنوي لاحتساب قيمة الرسم على جميع المكلفين عن التراخيص التي صدرت أو التي ستصدر لاحقا لتنفيذ أحكام المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته.

المادة 4

تبقى البدلات التي تتوجب على المستثمر عن إشغال الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو البلديات محكومة بالنصوص التي أنشأت حق الاشغال التي تأتت عنه هذه البدلات.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

12 تشرين الثاني 2010 وزير المالية ريا حفار

Related

More from the same year.

2010