All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1834 25/10/2010

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 1578 dated 20/9/2010 of the association named: "Al-Kafaami Association for Development in Lebanon", based in Jebchit - Nabatieh district

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1578 تاريخ 20/9/2010 للجمعية المسماة: «جمعية الكفعمي للتنمية في لبنان» مركزها: جبشيت ـ قضاء النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1834 of 25 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 51 of 4 Nov 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1834
Date
25/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7087-7088
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1834 تاريخ 25/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1578 تاريخ 20/9/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الكفعمي للتنمية في لبنان» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16849 تاريخ 24/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الكفعمي للتنمية في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1578 تاريخ 20/9/2010، وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية بلال وهشام في لبنان» بدلا من: «جمعية الكفعمي للتنمية في لبنان»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010