Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1834 25/10/2010

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1578 تاريخ 20/9/2010 للجمعية المسماة: «جمعية الكفعمي للتنمية في لبنان» مركزها: جبشيت ـ قضاء النبطية

علم وخبر رقم 1834 تاريخ 25/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1834
التاريخ
25/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7087-7088
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1834 تاريخ 25/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1578 تاريخ 20/9/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الكفعمي للتنمية في لبنان» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16849 تاريخ 24/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الكفعمي للتنمية في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1578 تاريخ 20/9/2010، وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية بلال وهشام في لبنان» بدلا من: «جمعية الكفعمي للتنمية في لبنان»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010