المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 727.
قرار Decision No. 10541 23/10/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 727
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10541 of 23 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 52 of 11 Nov 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/2010 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/10/2010 من السيد محمد خليل الغزيري والمتضمن طلب تسجيل المؤسسة المعنية على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 727.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related