Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10541 23/10/2010

ادراج اسم "مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 727

قرار رقم 10541 تاريخ 23/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10541
التاريخ
23/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7237-7238
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10541 تاريخ 23/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/2010 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/10/2010 من السيد محمد خليل الغزيري والمتضمن طلب تسجيل المؤسسة المعنية على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 727.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010