المادة 4
يمنع بيع المستحضرات المخدرة البيطرية المشمولة بهذا القرار الا للاطباء البيطريين حصرا على أن يمسك كل طبيب بيطري جدول خاص يدوّن فيه كمية وتاريخ وكيفية استعمال هذه المستحضرات.
قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 901 of 20 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 60 of 30 Dec 2010. No repeal recorded in our sources.
يمنع بيع المستحضرات المخدرة البيطرية المشمولة بهذا القرار الا للاطباء البيطريين حصرا على أن يمسك كل طبيب بيطري جدول خاص يدوّن فيه كمية وتاريخ وكيفية استعمال هذه المستحضرات.
المادة 4 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227685/article/4/