المادة 4
يمنع بيع المستحضرات المخدرة البيطرية المشمولة بهذا القرار الا للاطباء البيطريين حصرا على أن يمسك كل طبيب بيطري جدول خاص يدوّن فيه كمية وتاريخ وكيفية استعمال هذه المستحضرات.
قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع بيع المستحضرات المخدرة البيطرية المشمولة بهذا القرار الا للاطباء البيطريين حصرا على أن يمسك كل طبيب بيطري جدول خاص يدوّن فيه كمية وتاريخ وكيفية استعمال هذه المستحضرات.
المادة 4 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227685/article/4/