Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يمنع بيع المستحضرات المخدرة البيطرية المشمولة بهذا القرار الا للاطباء البيطريين حصرا على أن يمسك كل طبيب بيطري جدول خاص يدوّن فيه كمية وتاريخ وكيفية استعمال هذه المستحضرات.

المادة 4 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227685/article/4/