المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 28/2/2011 ضمنا مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي لمحاسبتها.
قرار Decision No. 67 28/01/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي لمحاسبتها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 67 of 28 Jan 2011. Published in Official Gazette issue 6 of 3 Feb 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
وبسبب الاوضاع الراهنة التي تحول دون التزام فئات كبيرة من المكلفين بموجباتهم الضريبية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 28/2/2011 ضمنا مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي لمحاسبتها.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في28/1/2011 وزير المالية ريا حفار
Related