Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 28/01/2011

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي لمحاسبتها

قرار رقم 67 تاريخ 28/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
28/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 717
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 28/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

وبسبب الاوضاع الراهنة التي تحول دون التزام فئات كبيرة من المكلفين بموجباتهم الضريبية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 28/2/2011 ضمنا مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي لمحاسبتها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في28/1/2011 وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011