All legislation

قرار Decision No. 20 28/01/2011

Unofficial English title

Amendment of two specifications relating to liquid waste generated by chemical companies discharged into the sea

Official title, in Arabic تعديل مواصفتين متعلقتين بالنفايات السائلة المتولدة عن شركات الكيماويات المصرفة في البحر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 20 of 28 Jan 2011. Published in Official Gazette issue 6 of 3 Feb 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
28/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 733-734
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 28/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة)، لا سيما المادة الثانية - الملحق رقم 3 والمادة الثالثة،

بناء على التقرير المعد من شركة الارض للتنمية المتطورة للموارد ش.م.ل. (والمصنفة تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار) تحت عنوان

;{Re-Evaluation of the Total Suspended Solids (TSS) and pH Permissible Limits Set by Ministerial Decision 8/1 for Lebanese Chemicals Company} المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 451/ب تاريخ 26/1/2011، والذي بيّن ان شركة كيماويات لبنان، ورغم استعمالها للتقنيات الفضلى المتاحة (Best Avialable Technology)، لم تتمكن بالالتزام ببعض من المواصفات والمعايير المذكورة في القرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001،

بناء على تقرير الخبير الدكتور نعيم عويني (Expert Opinion) تاريخ 27/1/2011 والمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 451/ب تاريخ 28/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

التعديل

يعدل مؤشران من الملحق رقم 3 من المادة الثانية من قرار وزير البيئة رقم 8/1تاريخ 30/1/2001 (القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في البحر) وذلك للنفايات السائلة المتولدة عن شركات الكيماويات، على الشكل التالي:

- الاس الهيدروجيني pH - القيمة الحدية البيئية للمنشآت القائمة والجديدة:

. 2.5 - 3.5 ضمن شعاع 15 متر

. 7 - 8 خارج هذا الشعاع

- مواد صلبة عالقة TSS القيمة الحدية البيئية للمنشآت القائمة والجديدة:

. 3.5 - 4 (غ/ل) ضمن شعاع 6 امتار

. 150 - 200 (ملغ/ل) خارج هذا الشعاع

المادة 2

تاريخ العمل بالقرار يعمل بهدا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28 كانون الثاني 2011 وزير البيئة محمد ناجي رحال

Related

More from the same year.

2011