Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 28/01/2011

تعديل مواصفتين متعلقتين بالنفايات السائلة المتولدة عن شركات الكيماويات المصرفة في البحر

قرار رقم 20 تاريخ 28/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
28/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 733-734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 28/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة)، لا سيما المادة الثانية - الملحق رقم 3 والمادة الثالثة،

بناء على التقرير المعد من شركة الارض للتنمية المتطورة للموارد ش.م.ل. (والمصنفة تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار) تحت عنوان

;{Re-Evaluation of the Total Suspended Solids (TSS) and pH Permissible Limits Set by Ministerial Decision 8/1 for Lebanese Chemicals Company} المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 451/ب تاريخ 26/1/2011، والذي بيّن ان شركة كيماويات لبنان، ورغم استعمالها للتقنيات الفضلى المتاحة (Best Avialable Technology)، لم تتمكن بالالتزام ببعض من المواصفات والمعايير المذكورة في القرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001،

بناء على تقرير الخبير الدكتور نعيم عويني (Expert Opinion) تاريخ 27/1/2011 والمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 451/ب تاريخ 28/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

التعديل

يعدل مؤشران من الملحق رقم 3 من المادة الثانية من قرار وزير البيئة رقم 8/1تاريخ 30/1/2001 (القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في البحر) وذلك للنفايات السائلة المتولدة عن شركات الكيماويات، على الشكل التالي:

- الاس الهيدروجيني pH - القيمة الحدية البيئية للمنشآت القائمة والجديدة:

. 2.5 - 3.5 ضمن شعاع 15 متر

. 7 - 8 خارج هذا الشعاع

- مواد صلبة عالقة TSS القيمة الحدية البيئية للمنشآت القائمة والجديدة:

. 3.5 - 4 (غ/ل) ضمن شعاع 6 امتار

. 150 - 200 (ملغ/ل) خارج هذا الشعاع

المادة 2

تاريخ العمل بالقرار يعمل بهدا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28 كانون الثاني 2011 وزير البيئة محمد ناجي رحال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011