المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة لصاحبها جوزيف اميل سلامه. الكائنة على العنوان التالي: كفردبيان - كسروان - ملك جوزف سلامة - عقار رقم 466 قسم 6/A
علم وخبر Notice of association No. 332 24/03/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Notice of association No. 332 of 24 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 16 of 14 Apr 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة المسجلة في وزارة الزراعة برقم 1264/4 تاريخ 22/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 105/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 25/11/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 21/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة لصاحبها جوزيف اميل سلامه. الكائنة على العنوان التالي: كفردبيان - كسروان - ملك جوزف سلامة - عقار رقم 466 قسم 6/A
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة) - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) - القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تارخ 5/2/2009، - القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010، - القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 24/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related