All legislation

قرار Decision No. 77 14/04/2011

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Fit Life Gym Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي فت لايف جيم الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 77 of 14 Apr 2011. Published in Official Gazette issue 16 of 14 Apr 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
14/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1271
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 14/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فت لايف جيم الرياضي» المسجل تحت الرقم 3624/د تاريخ 17/11/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 21408 تاريخ 2/4/2010،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/12/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فت لايف جيم الرياضي» مركزها: المنصورية، قضاء المتن، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: التربية البدنية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خير يوسف أبو خير - ليلى يوسف أبو خير - فاديا أنطوان نخله - بشير جورج بدر - جورج مخايل بدر - ناتالي جورج بدر - سليمان يوسف ابو خير.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله

Related

More from the same year.

2011