All legislation

قرار Decision No. 349 30/03/2011

Unofficial English title

License to practice the profession of importing agricultural pesticides for Saadeh Agricultural Company S.A.R.L.

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة سعادة الزراعية ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 349 of 30 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 19 of 28 Apr 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
349
Date
30/03/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1478-1479
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 1235 تاريخ 05/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 349 تاريخ 30/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة سعادة الزراعية ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1830/4 تاريخ 16/8/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 33/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 25/11/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية بتاريخ 21/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة سعادة الزراعية ش.م.م.. الكائنة على العناوين التالية: - جونية - غادير - شارع طرابلس - عقار رقم 153 - جونية - غادير - شارع فؤاد شهاب - عقار رقم 151 - جونية - غادير - شارع فؤاد شهاب - عقار رقم 151 - جونية - غادير - شارع الكريم - عقار رقم 151

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . - القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010، - القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2011