All legislation

قرار Decision No. 346 30/03/2011

Unofficial English title

Renewal of the license to practice the trade of selling agricultural pesticides for the establishment of Hussein Abdo Nazha and Brothers

Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة حسين عبدو نزها واخوانه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 346 of 30 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 16 of 14 Apr 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
30/03/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1263-1264
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 30/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة حسين عبدو نزها واخوانه، المسجلة في وزارة الزراعة تحت رقم 3096/4 تاريخ 22/12/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 232/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 4/2/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة حسين عبدو نزها واخوانه. الكائنة على العنوان التالي: بعلبك - النبي عثمان - محلة الحميري - عقار رقم 683.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2011