All legislation

قرار Decision No. 75 30/03/2011

Unofficial English title

Amendment of the name of "Lebanese Insurance Company s.a.l." to "Zurich Middle East Insurance s.a.l."

Official title, in Arabic تعديل اسم «شركة الضمان اللبنانية ش.م.ل» الى «زيورخ الشرق الاوسط للتأمين ش.م.ل.»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 75 of 30 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 15 of 7 Apr 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
30/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1195
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 520 تاريخ 06/12/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 30/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،

بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة الضمان اللبنانية ش.م.ل المنعقدة بتاريخ 15/2/2011، المسجل لدى أمانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 4/3/2011، والذي تقرر بموجبه تغيير اسم الشركة،

بناء على كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 547/ل.م.ض/2011 تاريخ 25/2/2011 المتعلق بالتأشير على مقررات الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر بموجبها تغيير اسم الشركة،

بناء على كتاب الشركة تاريخ 7/3/2011 المتضمن تعديل الترخيص الممنوح لها عبر تغيير إسمها والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 655/ل.م.ض تاريخ 7/3/2011،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/03/2011 والذي أبدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم «شركة الضمان اللبنانية ش.م.ل» {Compagnie Libanaise d'Assurances (CLA) SAL} بحيث يصبح باللغة العربية «زيورخ الشرق الأوسط للتأمين ش.م.ل» وباللغة الأجنبية {Zurich Insurance Middle East S.A.L}، على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 30/3/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011