المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق 2020 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقاً لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 10705 15/04/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 الطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان تنظيم الوضعية الشهرية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 10705 of 15 Apr 2011. Published in Official Gazette issue 20 of 5 May 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 146، 174 و179 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 وتعديلاته المتعلق بتنظيم البيانات المالية للمؤسسات المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات «الايجار التمويلي»،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية وأحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الملحق 2020 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقاً لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/4/2011 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related