The whole text

قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 10730 of 21 May 2011. Published in Official Gazette issue 27 of 9 Jun 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها مزاولة عمليات الصرافة أو شحن الاوراق النقدية والقطع والسبائك المعدنية والمسكوكات أو أي تجارة أو صناعة أو نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228619/article/1/