Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 09/06/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها مزاولة عمليات الصرافة أو شحن الاوراق النقدية والقطع والسبائك المعدنية والمسكوكات أو أي تجارة أو صناعة أو نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228619/article/1/