All legislation

قرار Decision No. 234 24/11/2011

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Maxi Power Gym Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي ماكسي باور جيم الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 234 of 24 Nov 2011. Published in Official Gazette issue 57 of 8 Dec 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
24/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4990
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 293 تاريخ 04/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 24/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ماكسي باور جيم الرياضي» المسجل تحت الرقم 1910/د تاريخ 30/6/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12004 تاريخ 28/10/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ماكسي باور جيم الرياضي» مركزها: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: التربية البدنية - المصارعة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: - فؤاد اسماعيل عطوي - بلال علي حجازي - زينب حسن جابر - عفيف اسماعيل عطوي - الهام محمد شقير - محمد علي حجازي - فاطمة احمد فارس.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال مهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما مرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2011