All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10984 30/04/2012

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision 7299 dated 10/6/1999 on automated teller machines and credit and payment cards

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الالي وبطاقات الائتمان والوفاء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 10984 of 30 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 20 of 10 May 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10984
Date
30/04/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1841-1845
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10984 تاريخ 30/04/2012
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2012،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، شهريا وخلال مهلة عشرة ايام تلي انتهاء كل شهر، بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وباجهزة نقاط البيع (POS terminals)، وفقا للانموذج (PCD 3) المرفق بهذا القرار وذلك كما يلي: - بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) في ما خص المصارف. - موضوعة على ديسكيت (Diskette) في ما خص المؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات.»

المادة 2

مادة 2: يلغى انموذجا المعلومات، المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء بالصراف الآلي وباجهزة نقاط البيع (POS terminals)، المعمول بهما حالياً ويستبدلان بالانموذج (PCD 3) المرفق بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/6/2012 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 نيسان 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2012