المادة 1
مادة 1: يمنع تسجيل واستيراد المواد التقنية المعدة لتحضير أدوية زراعية محلية والأدوية الزراعية المحضرة من قبل شركة Agrochem من منشأ مصري.
قرار Decision No. 466 26/05/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء تسجيل ومنع استيراد مواد تقنية معدة للتحضير المحلي وأدوية زراعية محضرة من قبل شركة Agrochem من منشأ مصري
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 466 of 26 May 2012. Published in Official Gazette issue 24 of 7 Jun 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية في اجتماعها السابع والعشرين تاريخ 8/5/2012 حيث تبين لها أن بعض الملفات العائدة لشركة Agrochem هي مزورة لجهة طريقة التحليل لبعض الادوية الزراعية،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع تسجيل واستيراد المواد التقنية المعدة لتحضير أدوية زراعية محلية والأدوية الزراعية المحضرة من قبل شركة Agrochem من منشأ مصري.
مادة 2: يلغى تسجيل المبيدات التي تم تسجيلها في مصلحة وقاية النبات لصالح الشركة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: يمنع ادخال أي من المبيدات الزراعية المستوردة من الشركة المذكورة فور صدور هذا القرار باستثناء تلك التي يثبت استيرادها من مصر قبل تاريخ جلسة لجنة الادوية الزراعية في 8/5/2012 على أن يثبت شراؤها بموجب مستندات مصدقة من المصدر قبل ذلك التاريخ.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 26 ايار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
Related