المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي الشباب طلوسة». - مركزه: طلوسة - قضاء : مرجعيون - محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 96 09/05/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص نادي رياضي شعبي بإسم «نادي الشباب طلوسة»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 96 of 9 May 2012. Published in Official Gazette issue 24 of 7 Jun 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الشباب طلوسة» المسجل تحت الرقم 1277/د تاريخ 30/4/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12792 تاريخ 10/11/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/7/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي الشباب طلوسة». - مركزه: طلوسة - قضاء : مرجعيون - محافظة: النبطية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد علي ترمس - جهاد حسين ترمس - صافي احمد ترمس - موسى عبد ترمس - ناصر محمد ترمس - جلال محمود ترمس - محمد حسن الساحلي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي
Related