All legislation

قرار Decision No. 99 09/05/2012

Unofficial English title

License for a popular club named "Popular Sports Club Rab Thalathin"

Official title, in Arabic ترخيص نادي شعبي بإسم «النادي الرياضي الشعبي رب الثلاثين»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 99 of 9 May 2012. Published in Official Gazette issue 38 of 6 Sep 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
09/05/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4095
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 09/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «النادي الرياضي الشعبي رب الثلاثين» المسجل تحت الرقم 1505/د تاريخ 26/5/2011

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12795 تاريخ 10/11/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/7/2011

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي بإسم: «النادي الرياضي الشعبي رب ثلاثين» - مركزه: رب ثلاثين - قضاء: مرجعيون - محافظة: النبطية

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: حسين سميح بركات - احمد ابراهيم بركات - احمد علي حمود - محمد حسين فقيه - حسين حسن بركات - موسى عبد علي بركات - علي صبحي فقيه المعروف بعيسى.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/أيار/2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2012