المادة 7
على شركة الوساطة المالية المرخص بتأسيسها من قبل هيئة الأسواق المالية ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 7 of 3 Dec 2013. Published in Official Gazette issue 53 of 12 Dec 2013. No repeal recorded in our sources.
على شركة الوساطة المالية المرخص بتأسيسها من قبل هيئة الأسواق المالية ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
المادة 7 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236271/article/7/