المادة 8
على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بأحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص.
قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 7 of 3 Dec 2013. Published in Official Gazette issue 53 of 12 Dec 2013. No repeal recorded in our sources.
على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بأحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص.
المادة 8 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236271/article/8/