المادة 7
على شركة الوساطة المالية المرخص بتأسيسها من قبل هيئة الأسواق المالية ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 12/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على شركة الوساطة المالية المرخص بتأسيسها من قبل هيئة الأسواق المالية ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
المادة 7 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236271/article/7/