Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 12/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

على شركة الوساطة المالية المرخص بتأسيسها من قبل هيئة الأسواق المالية ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.

المادة 7 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236271/article/7/