المادة 8
على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بأحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص.
قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 12/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بأحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص.
المادة 8 من قرار رقم 7 تاريخ 03/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236271/article/8/