Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يحقّ للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 3 من قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236583/article/3/