All legislation

قرار Decision No. 15 22/01/2014

Unofficial English title

License for a sports association named "Al Ala Sports Club", Dures

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي العلى الرياضي» - دورس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 15 of 22 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 18 of 24 Apr 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
22/01/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1179-1180
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 22/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي العلى الرياضي» المسجل تحت رقم 1174/د تاريخ 18/3/2013،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 6232 تاريخ 2/12/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم: «نادي العلى الرياضي» مركزها: دورس، قضاء بعلبك، محافظة: البقاع. الألعاب المرخص بها: العاب قوى - كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وشاح جودت فرج - صلاح احمد مرتضى - حسين صبحي الطفيلي - ابراهيم ميشال نجيم - مصطفى عوض وهبه - طوني نايف الحوراني - نايف خليل شحاده - ناصر سليمان تلوج.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الألعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2014