المادة 1
مادة 1: تلغى شهادة (International Introduction to Investment) لكل من الفئتين (د - 1 - 1) و(د - 2) الواردتين في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 .
قرار وسيط Interim decision No. 11725 11/03/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 11725 of 11 Mar 2014. Published in Official Gazette issue 12 of 20 Mar 2014. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المواد 70، 174 و182 منه،
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،
وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادة الأولى منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتعديلات
ه المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى شهادة (International Introduction to Investment) لكل من الفئتين (د - 1 - 1) و(د - 2) الواردتين في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 .
مادة 2: تضاف الى «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006: « شهادة (Risk in Financial Services) لكل من الفئتين (أ - 3 - 1 - 10) و(ه - 8). شهادة (Lebanese Financial Regulations) لفئة (د - 1 - 1).»
مادة 3: يلغى نص البند (10) من جدول الملاحظات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «10 - يعفى من الامتحانات كافة جميع الموظفين الحائزين على خمس عشرة سنة خبرة مالية ومصرفية وذلك لغاية 18/09/2009 ومدراء الفروع المشار اليهم في الفئة (أ4) المعينون قبل تاريخ 18/09/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/09/2009 .»
مادة 4: يضاف الى جدول الملاحظات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 البندان (11) و(12) التالي نصهما: «11 - يعفى الموظفون الحائزون على شهادة (CME I) من امتحانيّ ال (Investments & Risks) وال (Risk in Financial Services). 12 - ان شهادة (Risk in Financial Services) تعادل شهادة (Investments & Risks)، اي ان حامل احدى الشهادتين يعفى من تقديم امتحان الثانية في حال طلب منه ذلك.»
مادة 5: تضاف في جدول الاعفاءات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 شهادة ال (CFA Level 1) الى النقطة الاولى من كل من (Category 1) و (Category2) و(Category 3) و (Category 5) لمعادلة شهادة (Global Securities).
مادة 6: يلغى نص النقطة الثانية من كل من (Category 1) و (Category 2) و (Category 3) الواردة في جدول الاعفاءات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بما يلي: Holders of the NASD/FINRA Series 7 and Series 3 and CFA Level 1 certifications are exempt from the Financial Derivatives examination
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 8: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت، في 11 آذار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related