المادة 1
مادة 1: تلغى شهادة (International Introduction to Investment) لكل من الفئتين (د - 1 - 1) و(د - 2) الواردتين في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 .
قرار وسيط رقم 11725 11/03/2014
قرار وسيط رقم 11725 تاريخ 11/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2014. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المواد 70، 174 و182 منه،
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،
وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادة الأولى منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتعديلات
ه المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى شهادة (International Introduction to Investment) لكل من الفئتين (د - 1 - 1) و(د - 2) الواردتين في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 .
مادة 2: تضاف الى «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006: « شهادة (Risk in Financial Services) لكل من الفئتين (أ - 3 - 1 - 10) و(ه - 8). شهادة (Lebanese Financial Regulations) لفئة (د - 1 - 1).»
مادة 3: يلغى نص البند (10) من جدول الملاحظات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «10 - يعفى من الامتحانات كافة جميع الموظفين الحائزين على خمس عشرة سنة خبرة مالية ومصرفية وذلك لغاية 18/09/2009 ومدراء الفروع المشار اليهم في الفئة (أ4) المعينون قبل تاريخ 18/09/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/09/2009 .»
مادة 4: يضاف الى جدول الملاحظات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 البندان (11) و(12) التالي نصهما: «11 - يعفى الموظفون الحائزون على شهادة (CME I) من امتحانيّ ال (Investments & Risks) وال (Risk in Financial Services). 12 - ان شهادة (Risk in Financial Services) تعادل شهادة (Investments & Risks)، اي ان حامل احدى الشهادتين يعفى من تقديم امتحان الثانية في حال طلب منه ذلك.»
مادة 5: تضاف في جدول الاعفاءات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 شهادة ال (CFA Level 1) الى النقطة الاولى من كل من (Category 1) و (Category2) و(Category 3) و (Category 5) لمعادلة شهادة (Global Securities).
مادة 6: يلغى نص النقطة الثانية من كل من (Category 1) و (Category 2) و (Category 3) الواردة في جدول الاعفاءات المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بما يلي: Holders of the NASD/FINRA Series 7 and Series 3 and CFA Level 1 certifications are exempt from the Financial Derivatives examination
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 8: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت، في 11 آذار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة