All legislation

قرار Decision No. 75 13/05/2014

Unofficial English title

Inclusion of properties Nos. 179 and 180 of the Remeil real estate area, Beirut City Governorate, in the general inventory list of historic buildings

Official title, in Arabic إدخال العقارين رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 75 of 13 May 2014. Published in Official Gazette issue 22 of 22 May 2014. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
13/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1513
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 13/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 الذي أبقى مصنَّفة على لائحة الابنية التراثية المجمَّد هدمها في نطاق مدينة بيروت العقارات المُدرجة ضمن المجموعات {A, B, C} لوجوب الحفاظ عليها وحمايتها نظرا لأهميتها التراثية والمعمارية، من بينها العقاران رقم 179 من منطقة الرميل العقارية الوارد في اللائحة ضمن المجموعة {C} والعقار رقم 180 من منطقة الرميل العقارية الوارد في هذه اللائحة ضمن المجموعة {B}،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1755 تاريخ 26/7/2008 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 1007 تاريخ 20/3/2014 والمتضمن تقريراً بنتيجة الكشف على العقارين رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية حيث تتبيَّن اهمية البناءين القائمين عليهما من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليهما.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 13 أيار 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2014