Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 75 13/05/2014

إدخال العقارين رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 75 تاريخ 13/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/05/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
13/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/05/2014, ص. 1513
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 13/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 الذي أبقى مصنَّفة على لائحة الابنية التراثية المجمَّد هدمها في نطاق مدينة بيروت العقارات المُدرجة ضمن المجموعات {A, B, C} لوجوب الحفاظ عليها وحمايتها نظرا لأهميتها التراثية والمعمارية، من بينها العقاران رقم 179 من منطقة الرميل العقارية الوارد في اللائحة ضمن المجموعة {C} والعقار رقم 180 من منطقة الرميل العقارية الوارد في هذه اللائحة ضمن المجموعة {B}،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1755 تاريخ 26/7/2008 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 1007 تاريخ 20/3/2014 والمتضمن تقريراً بنتيجة الكشف على العقارين رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية حيث تتبيَّن اهمية البناءين القائمين عليهما من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليهما.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 13 أيار 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014