All legislation

قرار Decision No. 149 11/08/2014

Unofficial English title

License for a sports association named "Al-Nimour Sports Club" - Beirut

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي النمور الرياضي» - بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 149 of 11 Aug 2014. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Oct 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
11/08/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3930
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 11/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي النمور الرياضي» المسجل تحت رقم 3279/د تاريخ 31/10/2013،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/7/2014،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18587 تاريخ 4/2/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي النمور الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت. الالعاب المرخص بها: كونغ فو «ووشو» وتربية بدنية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وحيد فؤاد العسراوي - منال عبد السلام يقظان - احمد سمير قليلات - اروى يحي الرفاعي - حسام زيان الاعور - بارعة حسام الدين بدر - احمد نادر عبد الهادي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2014