All legislation

قرار Decision No. 157 14/08/2014

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Koura Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الكورة الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 157 of 14 Aug 2014. Published in Official Gazette issue 42 of 9 Oct 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
14/08/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3974
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 14/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي

الكورة الرياضي» المسجل تحت الرقم 3850/د تاريخ 31/12/2013،

بناء على تقرير الكشف الميداني، على منشآت الجمعية بتاريخ 29/6/2014،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 1052 تاريخ 9/5/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم: «نادي الكورة الرياضي» لمزاولة لعبة: كرة الطاولة. مركزها: أميون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: غسان توفيق كرم، قسطنطين فؤاد ضاهر، ميراي توفيق كرم، رمزي حسن حيدر، فؤاد ايلي ضاهر، هلال حكمت خوري، روبن اسحاق روبارت طالب، جيمي قسطنطين ضاهر، ميلاد فؤاد غنطوس، غسان ايلي ضاهر.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبرالترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية ويحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2014