المادة 1
مادة 1: تعدل عبارة «31/10/2014» الواردة في المقطع «سادس عشر» وفي مطلع كل من البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» وفي المقطع «تاسع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح «21/11/2014».
قرار وسيط Interim decision No. 11890 27/10/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 11890 of 27 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 47 of 6 Nov 2014. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل عبارة «31/10/2014» الواردة في المقطع «سادس عشر» وفي مطلع كل من البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» وفي المقطع «تاسع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح «21/11/2014».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 27 تشرين الأول 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related