المادة 1
مادة 1: تعدل عبارة «31/10/2014» الواردة في المقطع «سادس عشر» وفي مطلع كل من البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» وفي المقطع «تاسع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح «21/11/2014».
قرار وسيط رقم 11890 27/10/2014
قرار وسيط رقم 11890 تاريخ 27/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل عبارة «31/10/2014» الواردة في المقطع «سادس عشر» وفي مطلع كل من البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» وفي المقطع «تاسع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح «21/11/2014».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 27 تشرين الأول 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة