All legislation

قرار Decision No. 235 29/10/2014

Unofficial English title

License for a sports association named "Shaqif Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الشقيف الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 235 of 29 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 53 of 11 Dec 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
29/10/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4945
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 29/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية الخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات والخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الشقيف الرياضي» المسجل تحت رقم 2172/د تاريخ 18/6/2013

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/9/2014

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 11974 تاريخ 12/9/2013

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الشقيف الرياضي» مركزها: النبطية، قضاء: النبطية، محافظة: الجنوب. الالعاب المرخصة بها: «كرة السلة - كرة الطاولة - كرة الطائرة».

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أكرم سعيد فران - علي سعيد توبه - على بهاء الدين بو خدود - حسن رشيد نصار - سمير على فياض فياض - حسن علي حريري - وليد عادل كحيل.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة، ويُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2014