المادة 3
مادة 3: لا يجوز استعمال الآلة الواسمة الا من المرخص له بذلك ولحسابه فقط، وعلى مطبوعات منظمة من قبله وتحمل المعلومات التالية: -اسمه، عنوانه ورقمه الضريبي. -تعريف الصك أو الكتابة. -رقما متسلسلاً لكل نوع من الصكوك أو الكتابات.
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. الحالة: ملغى.
مادة 3: لا يجوز استعمال الآلة الواسمة الا من المرخص له بذلك ولحسابه فقط، وعلى مطبوعات منظمة من قبله وتحمل المعلومات التالية: -اسمه، عنوانه ورقمه الضريبي. -تعريف الصك أو الكتابة. -رقما متسلسلاً لكل نوع من الصكوك أو الكتابات.
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/3/