Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: - يحدد شكل السجل المذكور في المادة السابقة وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار. ويتم ترقيم صفحات هذا السجل، وتختم من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة، وذلك قبل المباشرة باستعماله. -في حال تم استخدام الة الوسم لاستيفاء الرسم على الإيصالات والفواتير وفقاً لأحكام البند 94 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي، فيكتفى بتدوين المعلومات المتعلقة بها بقيد إجمالي، يحدد بموجبه النوع، الرقم التسلسلي الأول والأخير، العدد وقيمة الرسم المستوفى.

المادة 8 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/8/